الفصل الرابع عشر في تدليك البدن في الغسل

الفصل الرابع عشر

في تدليك البدن في الغسل

اختلف العلماء في تدليك البدن في الغسل،

فقيل: التدليك ليس بفرض، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: التدليك فرض، وهو مذهب المالكية (?).

قال القرافي: ومنشأ الخلاف: هل حقيقة الغسل لغة: الإيصال مع الدلك، فيجب، وهو الصحيح، ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك، فتقول: غمست اللقمة في المرق، ولا تقول: غسلتها، أو نقول: حقيقته: الإيصال فقط، لقول العرب: غسلت السماء الأرض: إذا أمطرتها (?).

قلت: إنما فرق بين المرق والماء، لأن الغسل يراد به الطهارة والنظافة، وهو مختص بالماء، فالماء مطهر بخلاف المرق، وليس هذا التفريق راجعاً إلى وجوب الدلك أو عدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015