الفصل الثاني عشر في حكم تأخير غسل الرجلين

الفصل الثاني عشر

في حكم تأخير غسل الرجلين

إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية (?)، والمشهور عند الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015