مالك (?)، وهو نص الإمام أحمد رضي الله عنه كما في المسائل (?)، ونص عليه إسحاق (?).
وقال ابن رجب: «غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه» (?).
وقيل: يمسح الرأس في وضوء الغسل، وهو مذهب الجمهور (?).