المبحث الخامس في التثليث في وضوء الغسل

المبحث الخامس

في التثليث في وضوء الغسل

اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثاً، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.

وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال سفيان الثوري (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، ووجه في مذهب المالكية (?).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015