المبحث الرابع
في نية الوضوء في غسل الجنابة
عرفنا فيما سبق، أن السنة: هو أن يغسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، وأنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل، والكلام الآن في هذا المبحث في النية، هل يتوضأ قبل الغسل بنية رفع الحدث الأصغر؟ أو يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر؟ وكنت قد أشرت في المسألة السابقة إلى هذه المسألة، ووعدت أن أفصل فيها كلام أهل الفقه في مبحث مستقل، وهذا أوان الوفاء بالوعد،
فقيل: يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر، وهو مذهب المالكية (?)، واختاره محمد بن عقيل الشهرزوي من الشافعية (?)، وهو رأي ابن تيمية من الحنابلة (?).