واختاره ابن تيمية (?).

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ، سواء توضأ قبل الغسل، أو توضأ بعده، وهو أحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص أحمد رحمه الله (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015