الدليل الرابع

الدليل الرابع من الآثار:

(1343 - 216) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (?).

[إسناده صحيح] (?).

الدليل الخامس:

ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء، منهم ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري (?).

دليل من قال: الأفضل بعد الغسل.

لا أعلم لهم دليلاً من السنة، بل السنة على خلافه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015