وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (?).

وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية (?).

وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل.

الدليل الأول:

(1323 - 196) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015