المبحث الرابع
إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل
إذا دخل رجل الحمام بنية الاغتسال من الجنابة، وبعد ما خرج منه بمدة، حصل له شك، هل اغتسل من الجنابة أم لا؟
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور (?).
قالوا: غلبنا الظاهر على الأصل، وذلك أن الظاهر من حاله أنه لا يخرج من الحمام إلا بعد أن يغتسل، والبناء على الظاهر واجب، ما لم يعلم خلافه.
العمل باليقين، وذلك أن الجنابة متيقنة، وأما رفع الجنابة فمشكوك فيه، والأصل عدم الغسل، وأنه باق على حكم الجنابة حتى يتيقن الانتقال منها.
وقد دل على هذه القاعدة حديث متفق عليه،