أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (?).

[إسناده ضعيف] (?).

فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار، ونهى المرأة نهياً مطلقاً من دخوله، لكن الحديث ضعيف.

الدليل الثالث:

(1312 - 185) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015