الفرع الثالث
في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً
اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (?)، واختاره البخاري رحمه الله تعالى (?).
وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى (?).
(1295 - 168) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،