الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا

الفرع الثالث

في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،

فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (?)، واختاره البخاري رحمه الله تعالى (?).

وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى (?).

دليل من قال بالجواز.

(1295 - 168) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015