العلة تنتفي بالموت.

قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حراماً لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حراماً أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياساً على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذا كانت العلة واحدة. اهـ (?).

الدليل الثالث:

(145) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (?).

[حديث صحيح إن شاء الله تعالى] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015