الفرع الثاني
في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، وقول في مذهب الحنفية (?).