الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

الفرع الثاني

في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، وقول في مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015