الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
ذهب الأئمة الأربعة (?) إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (?).
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (?).
والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.
قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} (?). مع قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (?).