الفصل الثالث عشر في ذبيحة الجنب

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

ذهب الأئمة الأربعة (?) إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (?).

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (?).

والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

الدليل الأول:

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.

قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} (?). مع قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015