وقيل: إن أذن جنباً أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (?).

دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة.

(1267 - 140) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، ثنا صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (?).

[إسناده ضعيف] (?).

الدليل الثاني:

قالوا: إن للأذان شبهاً بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015