الفصل الثالث
في مكث الجنب في المسجد
اختلف العلماء في مكث الجنب للمسجد،
فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
وقيل: يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجوز له المكث مطلقاً، سواء كان متوضئاً أو غير متوضئ، وهو اختيار ابن حزم (?).
دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد.
من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (?).