الفصل الثالث في مكث الجنب في المسجد

الفصل الثالث

في مكث الجنب في المسجد

اختلف العلماء في مكث الجنب للمسجد،

فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

وقيل: يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يجوز له المكث مطلقاً، سواء كان متوضئاً أو غير متوضئ، وهو اختيار ابن حزم (?).

دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد.

من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015