الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يشرع الغسل (?).
(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،