الفصل الثامن
من موجبات الغسل النفاس
يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ (?).
وقال ابن حزم: ((ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا
لا خلاف فيه من أحد، ثم قال: «وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (?).
وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.
وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.
وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.
وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.
وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (?).
وقال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافاً، وكذلك تحريم وطئها، وحل