المبحث الثاني غسل الجمعة لليوم أو للصلاة

المبحث الثاني

غسل الجمعة لليوم أو للصلاة

اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟

فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (?).

وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015