لعمر كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، كما هو الأفضل (?).
(1172 - 45) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم، وهو عندي، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (?).
وجه الاستدلال:
قوله «لو أنكم تطهرتم» فكلمة «لو» حرف للتمني، أو للشرط، والجواب محذوف لكان حسناً، وهذا يدل على الحض والترغيب في الغسل، لا على الوجوب.
وأجيب:
بأن حديث عائشة هذا ليس فيه الأمر بالغسل، وإنما عرض عليهم الغسل عرضاً، وحثهم عليه، فليس فيه دليل على وجوب الغسل، ثم أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أمر إلزام، فصار الغسل واجباً لذلك، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ما قال أحد بوجوب الغسل، وإنما وردت مجموعة من الأحاديث تأمرهم بالغسل،