وأجيب:
أولاً: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.
ثانياً: لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلاً على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.
وقد قال البيهقي رحمه الله: «وليس فيه أنه غسله» (?). اهـ
قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.
ثالثاً: لعل الغسل بسبب أمر آخر، لا يرجع إلى أبي طالب، ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي وفيه: «فانطلقت، فواريته، ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار» (?).