الدليل الثاني:

(1164 - 37) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم (?).

[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، وأخطأ من رفعه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015