وأجيب:
أولاً: ضعف حديث عبد الله بن عكيم.
ثانيا: لو صح الحديث، فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ.
قال أبو داود: قال النضر بن شميل، وإنما يسمى إهاباً ما لم يدبغ (?).
وقال البيهقي: وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ ... الخ (?).