فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً.

الدليل الأول:

(1149 - 22) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر (?).

[الحديث إسناده منقطع] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015