وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل.

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه (?).

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله (?).

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015