الفرع الثاني
لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه
ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?).
النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.
قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي». اهـ
ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.
العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواء كان الفاعل والمفعول به