الفرع الأول إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

الفرع الأول

إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

إذا أولج الرجل في دبر خنثى مشكل، كان على الخلاف في الإيلاج في الدبر، لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه، وقد سبق تحرير الخلاف.

فقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر، وهو رواية عن مالك، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر.

أما إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل، أو أولج خنثى مشكل ذكره في دبر أو قبل،

فقيل: لا يجب عليهما الغسل، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).

وقيل: يجب عليهما الغسل، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015