وقال عن الزنا في القبل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} (?).

وقال تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} (?).

فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.

الدليل الثاني:

إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعاً من ماء.

الدليل الثالث:

قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط (?).

دليل من قال: لا يوجب الغسل.
الدليل الأول:

عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر، وإنما النصوص الواردة جاءت بالتقاء الختانين، {وما كان ربك نسياً} (?).

الدليل الثاني:

كون الإيلاج محرماً لا يكفي لوجوب الغسل، فالقتل والكذب والغيبة محرمات بأدلة قطعية، ومع ذلك لا يجب الغسل منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015