فرع

إذا قطعت الحشفة

إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأئمة (?).

وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه.

وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان:

فقيل: لا بد لوجوب الغسل من تغييب جميع الباقي، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).

وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015