مذهب الظاهرية (?).
فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:
أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.
وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.
فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقاً.
وقيل: يطهر مطلقاً.
وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.
وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.
وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.
وأما يتعلق بالانتفاع به،
فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (?).
وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.
وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.
وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:
قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة