مذهب الظاهرية (?).

فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:

أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.

وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.

فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر مطلقاً.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.

وأما يتعلق بالانتفاع به،

فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (?).

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.

قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015