الفرع الثالث في الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

الفرع الثالث

في الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماءه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلاً، اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا غسل عليه إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض المالكية (?).

وقيل: لا غسل عليها مطلقاً، اختاره بعض المالكية (?)، وهو مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (?).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015