الفرع الأول
في الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً
اختلف العلماء فيمن رأى احتلاماً ولم ير بللاً،
فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم (?).
قال الترمذي: إذا رأى احتلاماً ولم يرى بلة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم (?).
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو رواية عن أحمد (?).
وقيل: يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الحنفية (?).