المبحث الثاني
خروج المني حال النوم
إذا استيقظ من النوم فرأى بللاً في ثوبه فله ثلاث حالات.
الأولى: أن يتيقن أنه مني، فهنا يجب عليه الغسل ذكر احتلاماً أو لم يذكر، ولا يشترط أن يكون خروجه دفقاً أو بلذة (?)؛
لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني، وهو لا يشعر.
ودليل هذا القول:
(1130 - 3) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا رأت الماء. ورواه مسلم (?).
فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء.