وقال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة, يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافاً (?). اهـ.

واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟.

فقيل: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذة، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، وسواء كان بلذة أم بغير لذة، وهو مذهب الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015