الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث

الفصل الثاني:

في تحريم الطواف على المحدث

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية (?).

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015