الفصل العاشر:
في نقض الوضوء بالشك
إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟
فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقاً، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع، عن مالك.
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)،
ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (?).
الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك