الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك

الفصل العاشر:

في نقض الوضوء بالشك

إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوؤه؟

فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقاً، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع، عن مالك.

وقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)،

ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (?).

دليل الجمهور على عدم النقض.

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015