مذهب الشافعية (?)،

والحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

أو كان معنى الوضوء مما مست النار، هو المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض المالكية (?).

وقيل: الوضوء مما مسته النار، مستحب، وليس بواجب، وأن ترك الوضوء مما مست النار لم يكن من قبيل النسخ، وإنما هو لبيان أنه ليس بواجب، وهو وجه في مذهب أحمد، رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى (?)، وابن القيم، وهو الراجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015