المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل

المبحث الرابع:

في الوضوء من لبن الإبل

اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (?).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (?).

دليل من قال: يتوضأ من ألبانها.
الدليل الأول:

(1105 - 334) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015