وقد يقال أيضاً: إن ترك الوضوء مما مست النار عام، والأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، خاصة إذا علمنا أن الحديث قد جمع بين نوعين من اللحوم وكلاهما قد مسته النار، فعلق الوضوء من لحوم الغنم بالمشيئة، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يعلقه على المشيئة، والله أعلم.

الدليل الثاني

الدليل الثاني على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

(1092 - 321) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن خالد، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل (?).

[إسناده صحيح، وهو موقوف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015