المبحث الرابع:
في مس المحارم
إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب المالكية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية (?)، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية (?).
عموم قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} (?).