وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (?).

الدليل الثاني

الدليل الثاني من الآثار:

(1086 - 315) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (?).

[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].

(1087 - 316) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: {أو لا مستم

النساء} (?)، قال: هو الغمز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015