فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (?)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.

وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية (?).

والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015