المبحث الثاني:
في مس المرأة فرجها
اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
واختلف النقل عن مالك،
فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (?).
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقاً، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (?).