المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها

المبحث الثاني:

في مس المرأة فرجها

اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?).

وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

واختلف النقل عن مالك،

فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (?).

وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.

وقيل: لا يجب مطلقاً، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015