أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً.
الدليل الأول:

(1066 - 295) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،

عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (?).

[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015