الدليل الخامس:

(1062 - 291) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،

عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ (?).

[رفعه منكر، والمعروف أنه مرسل] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015