الفصل الرابع:
في نقض الوضوء بمس الفرج
المبحث الأول:
الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
اختلف العلماء في مس الذكر،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?)، واختيار سحنون من المالكية (?).
وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقاً، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.