دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً.
الدليل الأول:

(1027 - 256) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (?).

[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً] (?).

الدليل الثاني:

(1028 - 257) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح ابن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015