لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ (?).

[إسناده ضعيف] (?).

الدليل الثاني عشر:

من القياس، حيث وجدنا خروج النجس من السبيلين حدثاً ناقضاً للوضوء، فكذلك خروج النجس من سائر البدن؛ لأن المعتبر هو الخارج وليس المخرج، فإذا خرج النجس من سائر البدن أوجب الطهارة؛ إذ الطهارة والنجاسة لا يجتمعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015