المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

المبحث الثاني:

في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

إذا خرج من البدن شيء نجس، ولم يكن بولاً ولا غائطاً، وكان خروجه من غير السبيلين، كما لو رعف، أو تقيأ، أو جرح بدنه، فهل يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء؟

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء بشرطه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015