تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (?)، والصحيح من قولي الشافعية (?).

دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.
الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (?).

فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

الدليل الثاني:

(1012 - 241) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (?).

[وإسناده حسن وسبق تخريجه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015